فمع سبق أي واحد منهما كان الشرط حاصلا ولو من جهة قدرته على إبقاء القدرة بأن لا يوجد السبب الثاني فيصير المقتضي السابق تنجيزيا واللاحق تعليقيا، فالأثر حينئذ للسابق كما لا يخفى.
مسألة 4: " لا يلحق الأم... إلخ ".
ذلك في دخل إذنهما في صحة النذر، وإلا ففي اعتبار عدم تأذيهما من المخالفة، فيلحق به جزما لحرمة إيذائهما بفحوى الآية الشريفة.
مسألة 5: " بقي على لزومه... إلخ ".
فإن المولى السابق بنفس إذنه صار قاصر السلطنة عن الأمة، والملك ينتقل إلى الغير بنحو كان للمنتقل منه كما هو واضح.
مسألة 8: " قلت التحقيق... إلخ ".
في هذا التعميم نظر، وإن كان ما أفاده في النذر في غاية المتانة، بناء على التحقيق من أن لام الاختصاص يحدث وضعا، لا أنه من قبيل الغاية غير الموجبة لأزيد من التكليف المحض، ولقد حققنا في كتاب الوصية بأن غير الحج من سائر الواجبات البدنية لا يخرج من الأصل، بل في صحيحة نذر الاحجاج لغيره كون الحج على الأب إذا مات يؤدي عنه ولده من ثلث ماله (1)، من ذلك يتعدى إلى نذر حجه بنفسه لوحدة المناط، وقد عمل بالصحيحة شيخ الطائفة (2)، ولكن المشهور أعرضوا عنها، لأن ظاهرها كونه في ثلث ماله بلا وصية، وهو لا يناسب المالية ولا البدنية كما هو ظاهر، فلا بد حينئذ، إما من تقييدها ببعد الوصية، أو طرحها.
مسألة 10: " مبنية على... إلخ ".
لا مجال للفرق بين الفرضين بعد كون القدرة شرطا شرعيا، للنذر بمقتضى بعض