ماله بما هو ماله لا عوض فمثل هذا الإذن لا يوجب إباحته، ولا يرفع ضمانا، لعدم كون قصده هتك ماله بما هو ماله كما لا يخفى.
قوله " أو لا، فيجب... إلخ ".
ذلك كذلك لو لم يكن داعيه على العمل الوفاء بما عقدا عليه، وإلا فهو بمنزلة العمل بداعي أمر غيره كما هو الشأن أيضا في صورة جهلهما، فلازمه الحكم بالضمان في المقام أيضا.
مسألة 17: " منقصة له... إلخ ".
في غير النقص المال الراجع إلى الغبن في المعاملة ثبوت الخيار منظور فيه، إذ هو حينئذ من قبيل تخلف الداعي، اللهم (إلا) أن يجعل مثل هذه الخصوصيات نظير الأوصاف من الشرائط الضمنية الارتكازية، وفيه نظر بعد عدم ظهور في تعلق العقد بالخصوصية، كي به يستكشف تعلق غرضه الأقصى بمقتضى نفس عقده به، وبمثل هذه الجهة ربما يفرق بين الأوصاف المأخوذة في المبيع، وغيرها كما هو ظاهر.
مسألة 17: " الشركة... إلخ ".
في مال الإجارة.
فصل العين المستأجرة قوله " لكن الأقوى... إلخ ".
لولا قرب احتمال جريان مناط الحكم في العارية بالنسبة إلى المقام في القوة نظر، لظهور الأدلة في كون الأمانة مانعة عن الضمان الفائت باقتضاء طبع اليد فيلزم أن يكون الشرط مقتضيا على خلاف اقتضاء الأمانة فيكون مخالفا لمقتضى السنة، فيبطل، اللهم (إلا) أن يقال: أن ذلك كذلك لو كانت الأمانة بذاتها مانعة، و إلا فلو كان ذلك من لوازم إطلاقها فلا يرد مثل هذا الاشكال، لا يقال: إنه كذلك لو كان وجه الجمع بين أدلة الشروط، وأدلة الأحكام بنفي اطلاقها بالنسبة إلى العنوان الثانوي، وهو بمعزل من التحقيق، بل مرجع الجمع بينهما إلى عدم