لا يجدي في منع القربة بعد الجزم بخصوصية السبب في الاعلام، نعم، لولا ما ذكرنا مقتضى الأصل على التحقيق هو التوصلية، علاوة عن الاطلاقات المقامية كما لا يخفى.
قوله " بل الاكتفاء بالأذان فقط... إلخ ".
ويجزي لمن خشي عدم درك الركعة في اقتدائه على المخالف، الاقتصار: بقد قامت الصلاة... إلخ للنص (1).
مسألة 1: " أحدها أذان عصر... إلخ ".
فيه تأمل، لعدم وفاء الدليل (2) على ذلك.
مسألة 3: " بل مشروعية الاتيان... إلخ ".
بشرط كونهم في المسجد لعدم وفاء الدليل (3) بأزيد من ذلك.
مسألة 3: " على وجه الرخصة... إلخ ".
فيه إشكال من جهة التشكيك في مفاد الأمر (4) بالترك في أمثال المقام.
مسألة 3: " أحدها: كون صلاته... إلخ ".
فيه إشكال، لعدم وفاء الدليل (5) به.
مسألة 3: " وحيث إن الأقوى... إلخ ".
بل يجري الاحتياط، بناء على السقوط من باب عدم المشروعية لا الحرمة الذاتية، ووجهه ظاهر.
مسألة 9: " الظاهر عدم الفرق... إلخ ".
فيه تأمل، لعدم وفاء الدليل بمسقطية الأذان المزبور.