اقتضاء الشرط في قبال اقتضاء غيره لولاه شيئا، وفي مثل هذا المعنى لا بد من ملاحظة اقتضاء العناوين الأولية في قبال الشرط شيئا على خلاف مقتضاه، وفي هذه الجهة لا يكاد يتم هذه الجهة من الفرق بين اقتضاء ذاته أو إطلاقه، لأنه يقال:
إن تنافي الشرط في الاقتضاء لما طرأ عليه من العقود فرع اقتضاء المشروط حتى في ظرف طرو الشرط، ولو بماله من العنوان الأولي لا مطلقا.
قوله " إذا طلبها... إلخ ".
في ظرف كان له المطالبة بملاحظة عدم المزاحمة لحق انتفاع المستأجر، وإلا ففي الضمان مع منعه في هذه الصورة إشكال.
قوله " أقواهما العدم... إلخ ".
إذا كان أداؤه العين المستأجرة بعنوان استحقاقه القبض مقدمة لاستيفائه المنفعة في نفي الضمان نظر، بل منع، نعم، لو قصد باعطائه الأمانة مطلقا لا إشكال في نفي ضمانه.
مسألة 1: " أو اشتراط ضمانها... إلخ ".
حكم الضمان في المقام بسبب الاشتراط أشكل، لامكان التشكيك في جريان مناط العارية في المقام ولو قيل بجريانه في المقام السابق.
قوله " ففرق بين أن يكون... إلخ ".
والنكتة الفارقة أنه في الصورة الأولى لما كان مالكا للكلي في ذمة الأجير، فاتلاف الثوب موجب لعدم القدرة على تسليم الكلي باتلاف محله فيبطل بخلافه في الثاني فإنه مالك لعمله الشخصي الموجب اتلاف الثوب لصدق اتلاف المنفعة الشخصية، فيكون بحكم الاستيفاء، ولازمه في هذه الصورة أن يلتزم بعدم اقتضاء اتلاف الأجنبي أيضا بطلان العقد، بل كان ضامنا للمنفعة، ولا يبعد حينئذ دعوى ثبوت الخيار للمستأجر، لأنه بحكم الاتلاف قبل القبض، لأن القبض في الأحرار بعين استيفاء منافعها.