في كون الإذن شرطا (1)، فمع عدم الفصل بينهما يشكل ما أفاده في اليمين، بل الظاهر من رواية اليمين (2)، منع حدوث اليمين مع الزوج الحاكي عن وجوده بلا تقدير، فهو بهذا الاطلاق لا يكون مرادا، فالقدر الخارج يمينه مع إذنه السابق فيبقى الباقي تحته، ومنه يظهر عدم صحة الفضولي فيها أيضا كما لا يخفى (هذا).
قوله " وجهان... إلخ ".
الأقوى عدم وجوبه عليه، لعد لزوم تسبيبه، وإذنه لتحصيل شرط الوجوب خصوصا لو قلنا: بأن القدرة في ظرف العمل بالنذر وأمثاله من الشرائط الشرعية فتأمل.
قوله " أم لا؟ وجهان... إلخ ".
أقواه الجواز، لأنه من قبيل السعي في تفويت شرائط الوجوب، ولا ضير فيه كتحصيل السلامة، لئلا يجب عليه شرب المسهل.
مسألة 3: " خصوصا إذا كان... إلخ ".
مع كون النذر في نوبة المولى يحتاج إلى الإذن مطلقا، لأنه لا يقدر على شئ، نعم مع كون النذر في نوبته، والفعل في نوبة المولى لا بأس بانعقاده مع عدم المزاحمة لحق المولى، وإلا ففيه إشكال، بل منع، لتقدم المقتضي لحق المولى، فيمنع عن انعقاد نذره، نعم، مع تقدم النذر على مقتضى حق المولى كان الأمر بالعكس، لأن مقتضى كل منهما في ظرف سبقه على الآخر تنجيزي والمانع تعليقي، لأن أصل اقتضائه للمنع في ظرف سلطنته المنوطة بعدم تأثير المقتضي السابق أثره، فيؤثر قهرا، لا يقال: إن القدرة في زمان العمل إذا كان شرطا شرعيا للنذر ولاستيفاء الحقوق، ولو من جهة دخلها في قابلية المحل للاستيفاء، فكل واحد من الأمرين يرفع مقتضى الآخر فيزاحمان، لأنه يقال: أن ما هو شرط هو القدرة عليه، ولو بالقدرة على إبقائها