قوله " الأخرى... إلخ ".
مجرد استلزام البينة عدم زوجيته الأخرى لا يقتضي فصل الخصومة فيها، بل يحتاج إلى فصل آخر جديد ولو يمين المنكر فيها، اللهم (إلا) أن يقال: أن سلطنة المدعي في الأخرى على دعواه، إنما هو في ظرف امكان اثباته واستنقاذ حقه وهو في ظرف الفصل في الأولى غير ممكن فتأمل.
قوله " أحديهما أسبق... إلخ ".
بناء على مرجحية الأسبقية من الرواية الآتية مطلقا، وإلا ففي إطلاقه تأمل كما لا يخفى.
قوله " لمخالفتها للقواعد... إلخ ".
مجرد المخالفة للقواعد لا يوهن الرواية المعمول بها - ولو لدى جمع من الأعاظم.
مسألة 7: " حالها... إلخ ".
إلى أن يعلم حالها ولا يكفي الظن بالعدم، لأنه لا يغني من الحق شيئا.
قوله " من الأمارات... إلخ ".
ما لم يكن حدسية محضة، وإلا ففيه إشكال، ووجهه واضح.
فصل في أولياء العقد مسألة 1: " والمسألة مشكلة... إلخ ".
بل الأقوى استقلالها مطلقا، حملا للناهية المطلقة أو المفصلة على الكراهة الناشئة من الاستقباحات العرفية، ولا أظن - حينئذ - إشكالا في المسألة بعد وضوح الجمع المزبور، والله العالم.
مسألة 50: " ويحتمل عدم الصحة... إلخ ".
وهو ضعيف جدا.
قوله " بل يشكل الصحة... إلخ ".
ولعله في مثل هذا الفرض يصدق على مثل هذا التزويج خيانة على الصغير،