مستحباته، فلا يبعد حينئذ تعين الأخير من الوجوه.
قوله " وإلا تبطل الوصية... إلخ ".
ويحتمل بطلان الوصية بالحج، فيصرف في سائر الوجوه. نعم، لو علم تقييد الوصية بخصوص حجه، كان بطلان الوصية بالحج متجها، فيرد المال حينئذ ميراثا.
مسألة 7: " وسقط وجوب الحج... إلخ ".
في رد المال حينئذ إلى الميراث، أو الصرف في سائر وجوه البر، الاشكال السابق.
مسألة 10: " وفيه أنه... إلخ ".
هذا الاشكال في غاية المتانة لو كان مدرك رد الوصية إلى الثلث الأخبار الخاصة المشتملة على الوصية، فإنه لا يشمل عنوان الشرط الثابت في المقام، وإما لو كان في البين عمومات أخر مثل قوله: الميت ليس له من ماله إلا الثلث (1)، فمثل هذه العمومات تضيق دائرة الشرط، غاية الأمر خرجت منجزاته بالأدلة الخاصة، بقي الباقي تحت المطلقات شرطا كان أم وصية، وحينئذ فما أفاده المحقق القمي (قدس سره) (2) لا يخلو عن وجه.
قوله " نعم، له الخيار... إلخ ".
في ثبوت الخيار مع التمكن من إلزام المشروط عليه على الوفاء إشكال، ولا اختصاص لهذه في المقام، بل يجري في كلية موارد التخلف عن الشرط الذي في وفائه يجب إجباره.
مسألة 13: " فالظاهر حمل... إلخ ".
بل الأولى التشبث بقاعدة التجاوز، بناء على صدق المضي على الواجبات