لنكاح الإماء، ومن المعلوم أن هذا المقدار من الاختيار لا ينافي بقاء خيارها، ارفاقا لها لتحصيل الأشرف نسبا وحسبا ولا وجه لانصراف الأخبار عن مثلها أيضا.
مسألة 12: " وجهان... إلخ ".
ولو من جهة دعوى انصراف الأخبار إلى صورة امكان بقائها على حالها بعد اختيار البقاء، وفي المقام ليس كذلك ولو من جهة اختيار الزوج غيرها، فضلا عما لو قيل: ببطلان نكاحها، ثم على فرض ثبوت الخيار لها ولو باطلاق الأخبار لمثل المورد لا وجه للالتزام ببطلان نكاح غيرها فلا يبعد حينئذ اجراء حكم تخير الزوج الثابت في اسلام الزوجات في المقام أيضا، لوحدة المناط وإن كان الأحوط عدم اختيارها.
فصل في العقد وأحكامه مسألة 1: " مع الاتيان بما يدل... إلخ ".
على وجه يوجب ظهور لفظه فيه عرفا.
قوله " على الأحوط... إلخ ".
لا يترك الاحتياط بالصبر إلى أن يتمكن من التوكيل كما لا يخفى، والله العالم.
قوله " والأحوط... إلخ ".
لا يترك هذا الاحتياط في باب الصيغة وإن كانت القواعد غير موجبة لها لكن شدة الاهتمام بأمر النكاح أوجبت النهي عن تركها أجمع.
قوله " الأقوى... إلخ ".
في القوة تأمل، بل منع ولقد شرحنا وجهه في كتاب البيع، فراجع.
مسألة 2: " على الأقوى... إلخ ".
الأولى والأحوط توكيله خصوصا إذا كان أحد طرفي العقد، بل لا يترك الاحتياط فيه، لامكان التشكيك في شمول الدليل لمثل ذلك.