الأمر بإمساكه بعد الافطار، وإن كان من الأول، بل إرادتها أصلا فهو مفطر من حينه، فالأمر أوضح.
مسألة 15: " وإن كان الأحوط... إلخ ".
لا يترك، لقوة احتمال جريان المناط فيها.
فصل يجب القضاء قوله " أو ظن... إلخ ".
الأقوى في صورة الظن، أو القطع بعد الفحص عدم وجوب القضاء في صوم رمضان، لاطلاق النص (1) للحالتين.
قوله " إلا في صورة... إلخ ".
ويلحق به صورة العلم ببقاء الليل كما أشرنا، ولكن دليل ذلك مختص برمضان ولا يتعدى منه إلى غيره، بخلاف الفرض السابق كما لا يخفى على من راجع.
مسألة 1 " على الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى عدم الكفارة، لقصوره مع استصحابه بعد عدم حجية الخبر الواحد في الموضوعات.
مسألة 2: " ولا يلحق بالماء... إلخ ".
مع فرض اختيارية المقدمات خصوصا مع احتمال التسابق لا تخلو المسألة عن إشكال، ووجهه ظاهر.
مسألة 3: " الأحوط القضاء... إلخ ".
لا يترك الاحتياط جدا، لقصور النص (2) عن الشمول، فيقتصر على مورده بعد ما كان على خلاف القاعدة.