الأصناف على وجه يحتاج في تقييدها إلى الدليل، أم غير متكفلة له، فيرجع إلى استصحاب عدم الجواز، ولعل الأول أقرب، ووجهه واضح.
مسألة 9: " إلا إذا قصد... إلخ ".
بناء على تعلق الزكاة بالعين لا يعني من المخاطب بالزكاة إلا من بيده تعيين الزكاة في مال خاص، وهو حينئذ ليس إلا المشتري من دون فرق في ذلك بين نحوي تعلق الزكاة من الإشاعة أو الكلية.
مسألة 11: " بمجرد الدفع... إلخ ".
مجرد الدفع إلى الوكيل غير مجد في تفريغ ذمته، أو عين ماله إذا إذا كان يقصد العزل عن ماله المعين المتعلق به الزكاة كما أنه في الاكتفاء بإقراره بالأداء في غير فرض العزل، بل مطلقا، إشكال آخر مبني على تمامية قاعدة من ملك.
مسألة 13: " فالظاهر... إلخ ".
بل الظاهر سقوط أحد الخطابين بلا عنوان كما في كل مورد أتى بأحد الوجودين المتعلقين كل بحكم مستقل مع اتحاد حقيقتهما، وعدم قصدية خصوصيتهما، والوجه فيه ظاهر وجدانا وبرهانا.
مسألة 15: " بعنوان الزكاة... إلخ ".
مجرد صحة الاستدانة لا يقتضي إلا تملك العين، وكون مالية العين في عهدة الزكاة بمعنى عهدة مالكها من جنس الفقير، أو ما في مصارفها، وهو لا يقتضي كون المعطي به بعنوان الزكاة كما هو ظاهر.
قوله " وجهان... إلخ ".
في ثبوت مثل هذه الولاية للمالك من دون مقدمات الحسبة، فيه إشكال، بل منع، لعدم الدليل وأصالة عدمها.
مسألة 16: " حق الفقراء... إلخ ".
بعد أوله بالآخرة إلى تفويت الفقير حق شخصه لا بأس بمثله، نعم، ربما لا يثمر مثل هذا العمل لو كان المأخوذ من الفقير من باب الأخذ بالحياء، أو بالاكراه الخالي