كتاب النكاح مسألة 5: " يستحب... إلخ ".
لا بأس بالعمل بجميعها رجاء، لعدم الاطمئنان بمستند كثير منها بعد ما أشرنا مرارا بأن اتكال المشهور على رواية لا يصلح لجبر سندها في باب المستحبات لاحتمال بنائهم على إثبات الاستحباب بقاعدة التسامح في أدلة السنن، وهكذا في المكروهات بملاحظة رجحان تركها كما لا يخفى.
مسألة 26: " وإن كان الأحوط خلافه... إلخ ".
لا يترك، لعدم تمامية المستند في قبال عمومات حرمة النظر إلى الأجنبية.
مسألة 43: " لا يدخل الولد... إلخ ".
مع تأذيه من ذلك، وإلا فقيام الدليل عليه مشكل، لعدم الظفر على نص دال عليه بهذا الاطلاق.
مسألة 50: " كونه مماثلا... إلخ ".
ذلك كذلك لو كان موضوع الحكم مثل هذا العنوان كالقرشية وإلا بأن يكون مثله حاكيا عن العناوين الذاتية فالحاقها بالعام بمقتضى أصالة عدم الاتصاف منظور فيه، بل ممنوع.
قوله " من قبيل المقتضي والمانع... إلخ ".
فيه نظر جدا كما لا يخفى على من راجع.