وجه لبطلان عمله.
مسألة 25: " بطلت صلاته... إلخ ".
والأقوى صحة صلاته فرادى على الشرط السابق، لعين الوجه السابق.
مسألة 26: " بطلت... إلخ ".
على الأحوط، وإلا ففي القوة إشكال كما ذكرنا من عدم قصدية نية الانفراد.
مسألة 27: " الانفراد... إلخ ".
بل له متابعة الإمام في أفعالها، وعدم احتسابها ركعة كما في صورة اقتدائه حال السجود أو التشهد، بل في مطلق حالات الركعة الأخيرة، بناء على التعدي من مورد النص (1) إلى مثل المقام أيضا، نعم، شبهة عدم التعدي يقتضي عدم الاكتفاء بمثله احتياطا.
مسألة 30: " الأحوط... إلخ ".
لا يترك، للتشكيك في شمول الدليل (2).
فصل يشترط في الجماعة قوله " بكثير... إلخ ".
في إطلاقه على وجه يحتسب المأموم أجنبيا عن الإمام تأمل.
قوله " بطلت... إلخ ".
بطلان الصلاة بالاخلال بمثل هذه الأمور طرا باعتقاد صحة الجماعة محط نظر، بل منع على ما اتضح وجهه من بعض الفروع السابقة.
مسألة 5: " لا يعد... إلخ ".
في بعض أقسامه تأمل ظاهر حتى مع سعة ثقبه ووجهه ظاهر.