المستند على الأصحاب بعدم فائدة في هذا الفرض بعد ما كانت المواقيت محيطة بالحرم - أقول: وعمدة الاشكال عليه فيما أفاده من إحاطة المواقيت بالحرم، إذ ليس الأمر كذلك - في غير محله فتأمل في المقام جدا.
فصل في أحكام المواقيت ولو كان ذلك للنذر... إلخ ".
في كفاية ذلك المقدار نظر، ولذا لا تجري بنذر ما لا يكون راجحا في غير مورد النص، ولو لم يكن مرجوحا أيضا، فلا محيص من الالتزام بتخصيص ما دل على رجحان سابق على النذر بمثل المقام المنصوص، ولا يتعدى منه إلى غير مورد النص.
قوله " والأحوط الثاني... إلخ ".
ولا يترك، لما أشرنا إلى وجهه.
قوله " والأحوط خلافه... إلخ ".
لا يترك، لشبهة انصراف الرواية عنه (1)، أو عدم إطلاقه، ولو لوجود المتيقن في مقام التخاطب.
مسألة 2: " بل الأحوط... إلخ ".
لا بأس بتركه إذا كان يريد العبور من الميقات الأقرب، للنص الوارد (2) على كفاية كل ميقات لمن يعبر عنه، وإن كان عابرا عن محاذاة ميقات آخر غاية الأمر إنما أثم في تركه الاحرام منه اختيارا، بل هو الشأن فيما لو عبر عن الميقات ووصل إلى ميقات آخر في طريقه فإن مقتضى إطلاق بعض الصحاح كفاية الاحرام منه، وإن عصى في مروره من الميقات الأول بلا احرام.