فصل يشترط في الأذان والإقامة قوله " القربة كما مر... إلخ ".
قد مر التأمل فيه.
قوله " إذا سمعه... إلخ ".
فيه نظر، وكذا في ما بعده من الفرعين، لعدم اقتضاء دليل مسقطيته.
قوله " عدم الحرمة كما مر... إلخ ".
قد مر التأمل به.
فصل يستحب فيهما أمور قوله " أمور... إلخ ".
لا بأس بالعمل بجميع ذلك رجاء كما عرفت وجهه سابقا في كتاب الطهارة.
قوله " بل لا يخلو عن قوة... إلخ ".
فيه تأمل، للأصل مع عدم دليل عليه، إلا توهم كونه من تبعات الصلاة ومرتبطاتها على وجه يتعدى العرف من اعتبار شروطها فيها، وفيه نظر ظاهر خصوصا مع عدم إلتزامهم به في الأذان الصلاتي أيضا.
مسألة 8: " لو أحدث في أثناء... إلخ ".
على الأحوط للشك في شرطيته كما أشرنا إليه سابقا.
مسألة 9: " ولو أتى به بقصدها... إلخ ".
إذا كان أخذ الأجرة من دواعي نفس العمل، وأما لو كان بنحو الداعي على الداعي القربى، ففي البطلان تأمل، لعدم دليل على اعتبار أزيد من ذلك، فالأصل يقتضي خلافه.