مسألة 5: " يكفي في الايجاب... إلخ ".
فيه نظر وإن كان يشعر به بعض الروايات (1) لكن لا وثوق في اعتنائهم بسندها ومضمونها.
مسألة 8: " لكن الأحوط العلم التفصيلي... إلخ ".
هذا أيضا من زمرة الاحتياطات السابقة التي يمكن دعوى القاعدة على خلافه ولكن شدة الاحتياط بأمر النكاح أوجبه.
مسألة 12: " وإن كان يمكن التمسك... إلخ ".
لو لم يكن وجه احتياطه تزلزله في اجتهاده ولو من جهة عدم اطمئنانه بفحصه أو استظهاره من الدليل ولو لشوب ذهنه واتهامه في حدسه كما أن كثيرا من احتياطاتنا من هذا القبيل مع وضوح كون مواردها مجاري العمومات أو الأصول النافية التي لا بد من المجتهد أن ينتهي إليهما بعد قصور يده عن المثبتات للتكليف، ولقد أشرنا آنفا أيضا إلى وجه عدم ترك الاحتياط المذكورة من المصنف في باب النكاح، فإنها طرا من هذا القبيل، وإلا فشأن المجتهد - بعد تمامية فحصه - المشي على طبق القواعد والأصول، عصمنا الله عن الخطأ والزلل.
مسألة 13: " لعدم الدليل... إلخ ".
يكفي فيه إطلاق معاقد الاجماعات وبعض وجوه أخر تعرضناه في كتاب البيع.
قوله " لا يترك... إلخ ".
بل الأقوى بطلانه، لعدم الاعتناء بالرواية (2) لضعفه وعدم صحة إطلاق العقد على ما صدر من السكران.
مسألة 17: " لكن لم يكن... إلخ ".
من دخل اللفظ في ابراز المعاهدة في باب النكاح، الأقوى اعتباره كما لا يخفى.