كتاب الوصية مسألة 1: " عدم اعتبار... إلخ ".
بل الأقوى بمقتضى الأصل الاحتياج إلى القبول مطلقا، غاية الأمر بنحو الشرطية للايجاب لا بنحو الجزئية للعقد على حد سائر العقود.
مسألة 4: " بعد القبول... إلخ ".
في مبطلية الرد بعد القبول إشكال، للأصل بعد الفرق في تأثيره في الرفع والدفع، فلا يتوهم حينئذ استصحاب آخر في مانعية الرد قبله كما لا يخفى.
قوله " في سائر العقود... إلخ ".
لا مجال للالتزام به فيها لمجئ الشك في أصل العقدية بعده بخلاف المقام، وهكذا أيضا يشكل في الفضولي، للشك معه في إضافة العقد إلى المجيز بعد رده.
مسألة 7: " وجوه، الثالث... إلخ ".
أقوى الوجوه ثالثها، لشمول الاطلاق له، وعدم اقتضائه أيضا صحة أزيد من ذلك له ولغيره من فرق بين كون موته قبل موت الموصي أم بعده بعد كون القبول شرطا لا الرد فاسخا للنقل الثابت بعد موته.
قوله " وجوه، الخامس... إلخ ".
أقواها أولها، لظهور اقتضاء استناد الوارث إلى شخص كونه وارثا حين موت مورثه لا موت غيره.