فيه.
مسألة 5: (لكن الأحوط... إلخ).
بل لا يترك الاحتياط المزبور، لاحتمال ملكية الحرام تصرفه بعد، اللهم (إلا) أن يدعى بكونه بحكم التالف ولا يكون بنظرهم أمرا موجودا، بل كان من الأعراض الطارية على الأجسام، فإنه حينئذ لا مجال لحرمة التصرف فيه وأن أمكن الانتفاع به أيضا، لأن الحرمة فرع بقاء ملكيته للغير، وهو فرع عدم كونه بمنزلة التالف عرفا، اللهم (إلا) أن يدعى أن جواز الانتفاع به في جهة من الجهات يجعل مثله بحكم الموجود فيبقى حينئذ جهة الملكية، ولا أقل من حق اختصاصه به المانع من جواز تصرفه فيه، وإلى مثل هذه الجهات نظرنا في الاشكال بمسحه بها في أمثال هذه المقامات، بل ومع الشك في رضاه بتصرف الغير يحرم أيضا، إلا مع سبق علمه برضاه فيستصحب، وإلا، فعموم (لا يحل مال إلا من حيث ما أحله الله) (1) يقتضي حصر الجواز في هذه الجهة، فمع الشك فيه يستصحب عدمها كما لا يخفي، وذلك هو الوجه في أصالة الحرمة في الأموال.
مسألة 18: (ولم يكن بقصد التخلص... إلخ).
بل ولو كان بقصده، لا يثمر في الصحة ما لم يتب، فإنه وقع منه مبغوضا بنهيه الأول الساقط فعلا، لحكم العقل باختيار أقل القبيحين، نعم، لو تاب أمكن دعوى عدم وقوعه من حين توبته مبغوضا، لأن التوبة يرفع الاستحقاق الناشئ بتقصيره السابق من حينه، والمفروض أنه من بعد توبته أيضا لا تقصير له فيه، بل يصدر الفعل منه مضطرا في اختياره، فلا يكون مبعدا فيقع مقربا محضا كما لا يخفى والله العالم.
قوله (وإن لم يمكن التفريغ... إلخ).
في صورة صدق الاستعمال في إبقائه فيه، وإلا فلا مجال لجواز الوضوء فيه مع