الفورية، وإن استشكلنا فيه في بعض المقامات السابقة، وعلى فرض الجريان إنما يجدي في براءة ذمة الميت لا في صرف ما أخذه فيه، فيبقى المال الموجود في عهدة وصي الميت الآخذ للمال.
قوله " وجهان... إلخ ".
أقواهما عدم الضمان مع التلف، لأصالة عدم التفريط، نعم، مع احتمال بقاء العين لا يبعد جواز أخذ مقداره من تركته، ولو باحتمال كونه بدل الحيلولة.
مسألة 15: " وعدمه وجهان... إلخ ".
الأقوى عدم سماعه بلا بينة، لعدم كونه أمينا عن الورثة. نعم، لو كان المال تحت يده، وادعى سلطنته على صرف تمام المال في سماع دعواه وجه قوي، لحكم يده على طبق دعواه.
فصل في الحج المندوب مسألة 11: " لو عصى وحج صح... إلخ ".
قد تقدم الاشكال فيه (1) مع وجود مال يصلح أن يحج به.
فصل في أقسام الحج مسألة 3: " في المسألة السابقة... إلخ ".
قد عرفت الاحتياط فيه من جهة الدوران بين التعيين والتخير فتدبر فيه وفي أمثاله.
فصل في صورة حج التمتع قوله " لكن القدر المتيقن منها هو الحج... إلخ ".
لا وجه للأخذ بالمتيقن مع الاطلاق وتمامية البيان في مقام التخاطب.