بمؤونة سنته، لاستيفائه فيصير مثل هذا الشخص أيضا من فحاوي النصوص.
مسألة 6: " والأحوط... إلخ ".
لا بأس بتركه، لعدم الدليل الحاكم على الأصول في مثله.
مسألة 8: " فلا يجوز... إلخ ".
فيه نظر إذا لم يكن ذا صنعة أو حرفة مخصوصة، بل ومع فرض كون ما حصله من الصنائع المعينة أيضا، لصدق عنوان الفقير على مثلهم، نعم، مع كونه ذات حرفة، أو صنعة وافية على فرض الاشتغال به بمؤونة سنته، أمكن التشكيك في صدق الفقير عليه لو أريد تمالك قوت السنة أعم من وجود مقتضيه فيه، ولو مثل الصنعة الكذائية مثلا أو حرفة خاصة، نعم مع فقدها فيه لا يجدي مجرد القدرة على تحصيلهما في صدق الغني، ونفي الفقير كما هو ظاهر.
مسألة 10: " أو الجهل بالحالة السابقة... إلخ ".
أقول لا يبعد سماع دعواه مع الجهل المزبور، لشمول رواية الحسن والحسين - عليهما السلام - (1) لمثله، نعم، في التعدي إلى صورة العلم بالحالة السابقة من غناه إشكال، و قيام السيرة أيضا عليه أشكل.
مسألة 14: " ولا فرق... إلخ ".
ذلك كذلك على فرض عدم كفاية العزل في التعيين، وإلا فمع عدم تفريطه في المعزولة لا وجه لضمانه كما لا يخفى.
مسألة 15: " ويشترط فيهم... إلخ ".
في اشتراط الزائد عن عدم الهاشمية المنصوصة (1) والحرية كذلك إشكال ولو من جهة احتمال عدم كون ذلك من باب الولاية غير المناسبة للمذكورات، بل كان من باب استئجارهم للعمل لا بمعنى إيقاع عقد الإجارة عليهم، بل بمعنى إعطاء شئ منها