مسألة 5: " الأقوى عدم الوجوب... إلخ ".
وربما يكون منشأ الفرق بين سبق المني عقيب الملاعبة المزبورة، وسبق الماء إلى الحلق عقيب الادخال هو الالتفات بمقدمية الادخال في الفم، للتسابق الموجب لصدق الشرب اختيارا، وعدم الالتفات إلى مقدمية الملاعبة لسبق المني الموجب للتشكيك في صدق الانزال الاختياري كما لا يخفى.
فصل في شرائط صحة الصوم قوله " ولا من السكران... إلخ ".
على المشهور وإن كان في وجههم نظر، فلا يترك الاحتياط بإتمام صومه مع سبق النية، لعدم تمامية وجه المانعية مع قضائه خروجا عن مخالفة المشهور.
قوله " وفي الصحة إشكال... إلخ ".
الأقوى صحته، لكون المقام من باب التزاحم غير المضر بصحته كونه في صورة جهله بالمزاحم معذورا.
مسألة 1: " نوى وصح... إلخ ".
على المشهور من إلحاق مطلق الغافل بالجاهل بالموضوع في حكم التجديد، وهو لا يخلو من شئ، لعدم وجه له.
مسألة 3: " لا يكون عليه صوم واجب... إلخ ".
على الأحوط، لاحتمال سوقها مساق النواهي في الصلاة المحمولة على الكراهة، للنصوص (1) المرخصة في كثير من الموارد عن الالتزام بتخصيص النواهي لإبائها من مثل هذا التخصيص ومثل هذه الجهة، وإن لم تكن جارية في المقام إلا أن وحدة سياقها يوجب الوهن في دلالتها على الحرمة، ولذا كان الأمر في المقام مجرى الاحتياط جدا، وعلى أي حال لا شبهة في عدم اقتضاء نواهيها الحرمة الذاتية، بل الظاهر بقرينة