الذمة، لا بقصد الجزئية، والوجه فيه واضح.
مسألة 41: " والأحوط... إلخ ".
بل الأقوى إعادتها فقط، لكونه بحكم البناء على الأكثر محكوما بالزيادة وتوهم أن مفاد قاعدة التجاوز من باب الرخصة المحضة لا العزيمة، منظور فيه كما لا يخفى على من لاحظ سوق أمثال هذه القواعد المضروبة للشك في باب الصلاة، أو الأعم منها.
مسألة 42: " الأحوط العود... إلخ ".
لا يترك الاحتياط بالجمع، للتشكيك في الوجوه السابقة كما لا يخفى.
مسألة 43: " لا إشكال... إلخ ".
بل لا إشكال في خلافه ووجوب إعادته، لعدم جريان قاعدة البناء على الأكثر إما لنفسه أو للمعارضة مع قاعدة التجاوز، فتدخل الركعة المشكوكة فيما لا نص فيه، فيشكل إتمامه كما عرفت الوجه في كلية الشكوك غير المنصوصة كما لا يخفى.
قوله " ولذا إذا علم... إلخ ".
بل في هذه الصورة أيضا تجب الإعادة لصلاته، لعين ما ذكرناه في سابقه.
مسألة 44: " لم يجلس أصلا... إلخ ".
وكذا لو شك في إتيانه ووجهه ظاهر.
مسألة 46: " والأحوط... إلخ ".
بل الأقوى إن كان عود شكه مستندا إلى مقتضيه السابق، وإلا فالأقوى عدم وجوبه، ووجهه ظاهر لمن تأمل.
مسألة 50: " جواز الاكتفاء... إلخ ".
مع فوت محله الذكري، وإلا فيجب الاتيان بها فعلا، لقاعدة الاشتغال بلا احتياج إلى إعادة الصلاة في حصول الفراغ الفعلي.
مسألة 53: " وكذا... إلخ ".
الظاهر من قوله " وكذا... إلخ " تنظير هذا الفرع بالفرع السابق في العمل على طبق وظيفة عمله، لا في الاكتفاء فيه أيضا بقضاء رباعية واحدة نهارية، كي يرد عليه