لهم في أداء عملهم فإن ذلك المقدار لا يحتاج إلى الشرائط المزبورة، اللهم (إلا) أن يقال: إن احتمال كون عنوان العاملين مساوق ولايتهم على الجباية غير المناسب لصورة فقد الصفات المزبورة يكفي في التشكيك في صدق هذا العنوان على فاقد الصفات، ومع التشكيك المزبور كيف يجوز إعطائهم الزكاة من سهم العاملين، فلا يترك من تلك الجهة أمر الاحتياط فيهم.
قوله " بالمكاتب... إلخ ".
فيه أيضا تأمل، لشبهة عدم قابليته للولاية المزبورة.
وقوله " مع بسط يد نائب... إلخ ".
بضميمة تحقق مقدمات الحسبة، ولو لشبهة عدم كون ذلك من شؤون قضاة الجور، بل كان من شؤون ولاتهم.
قوله " سواء صدقه... إلخ ".
لا يبعد سماع دعوى كل منهما عند عدم معارضة غيره، لو لم نقل بأن مقدار ما قام عليه السيرة، النسب والماليات والزواج وفي الزائد منها نظر، ولكن مع صدق الدعوى على قوله التفكيك بين الموارد أشكل، وما يتراءى من عدم الاعتناء بالخبر الواحد خصوصا الفاسق منهم فإنما هو في غير صدق الدعوى على إخباره، وليس كل خبر مما يصدق عليه الدعوى، بل الظاهر من الدعوى كونه بإخباره في مقام جلب جهة نفع إليه وفي أمثال هذه المقامات يمكن سماعها عند عدم المعارض مطلقا بالسيرة كما لا يخفى على من لاحظ الدواعي المالية والزوجية وأمثالهما.
قوله " مع عدم وجود... إلخ ".
في القيد نظر، لاطلاق النص (1).
قوله " الدين الذي... إلخ ".
مع كونه معجلا، لا مطلقا، ووجهه ظاهر.