مسألة 25: " لكن الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى ما لم يلزم يمن العود إلى الثانية محذور آخر من الزيادة المبطلة، حفظا لعنوان المأمور به على ما هو عليه، اللهم (إلا) أن يدعى أن مقتضى عموم الصلاة على ما افتتحت (1) وقوعها على طبق قصدها أولا، وإن عدل في الأثناء ما لم يكن له محل، فيقع حينئذ للمعدول إليه، للنصوص (2)، ولكن في دلالة الرواية المزبورة على مثل هذا المعنى نظر لامكان حملها على وجوب إتمامها على طبق القصد الأول، لا على وقوعها عليه قهرا، ومن المحتمل أيضا كونه في مقام التعبد على إتمام الصلاة على طبق ما قصد مع شكه في انقلاب تكليفه عنه، أو قصده أم لا، والأوجه: الوسط ولا أقل من إحتماله فلا يبقى مجال لاثبات مدعاه باطلاقه.
مسألة 27: " مقتضى رواية... إلخ ".
مجرد صحة الرواية (3) مع إعراض الأصحاب عنها غير كاف في الحجية.
مسألة 29: " الأحوط الاتمام... إلخ ".
بل الأقوى الإعادة.
فصل في تكبيرة الاحرام قوله " فالأحوط إتمام الأولى... إلخ ".
بل الأقوى بلا احتياج إلى الإعادة، لعدم صدق الزيادة عليها إذا كان بقصد صلاة أخرى.
مسألة 1: " فالأحوط الاتمام... إلخ ".
بل الأقوى بطلان الصلاة، لكونه كلام آدمي لم يعتبر جزئيته للصلاة.