الثامن: الكافر.
مسألة 2: (إذا التزموا... إلخ).
مع عدم العلم بانكارهم ضروريا من الدين وإلا فهو طريق إلى تكذيبهم النبي (صلى الله عليه وآله) الذي هو المناط في الحكم بكفر كل منكر، لا أن له موضوعية كي يشمل حتى مع العلم بعدم تكذيبهم النبي (صلى الله عليه وآله) باعتقادهم على ما قيل بتوهم إطلاق معاقد إجماعاتهم، إذ من الممكن حملها على الطريقية في ظرف الجهل بالاعتقاد كما هو الغالب، لا مطلقا.
قوله (إلا مع العلم بالتزامهم... إلخ).
في إطلاقه الشامل لصورة عدم كون لوازمه موجبا لخلاف ضروري من ضروريات الاسلام نظر ظاهر لعدم الدليل على النجاسة بمجرد ذلك.
التاسع: الخمر.
مسألة 2: (وجه... إلخ).
ضعيف جدا لأن غايته تنزيل إطلاقات الغليان على الموارد الغالبة من ملازمته للدبسية فكان تمام المدار عليه ولا يخفى بعد التنزيل المزبور.
قوله (الحادي عشر عرق الجنب من الحرام).
وفي نجاسته نظر لأن عمدة الوجه فيه مجرد النهي عن الصلاة فيه بضميمة ارتكاز الذهن في مثل هذه الأمور إلى نجاسته، وفيه تأمل لاحتمال المانعية المحضة لنفس عنوان العرق.
مسألة 2: (الأولى... إلخ).
وفي الصورة الثانية نظر لاحتمال عدم اشتداد الجنابة وعدم حصولها من الوطء الثاني.
مسألة 4: (إذ يصح... إلخ).
في رافعية غسله للجنابة إشكال حتى على الشرعية بمناط الأمر بالأمر لا بمناط