قوله " والأقوى... إلخ ".
في القوة نظر جدا، ووجهه ظاهر.
مسألة 14: " لا يبعد البطلان... إلخ ".
في إطلاقه الشامل لعدم كونه لعبا بأمر مولاه، ولا ماحيا للصلاة، أو لهيئة القراءة والذكر نظر.
مسألة 39: " بل الأقوى عدم البأس... إلخ ".
فيه تأمل، لشبهة انصراف الدليل عن مبطليته.
قوله " والأحوط الاجتناب... إلخ ".
بل الأقوى كما ذكرنا.
قوله " وإن كان أحوط... إلخ ".
لا يترك، لقوة احتمال عدم التعدي عن مورد النص (1).
مسألة 42: " أتمها... إلخ ".
في وجوب الاتمام حينئذ نظر، لأهمية الإزالة، بل على التوقف تبطل الصلاة للمرجوحية، نعم، مع ضيق الوقت أمكن الالتزام بسقوط منافيات الإزالة عن جزئية الصلاة، لعموم لا يترك بضميمة أهمية الإزالة عن جزئيتها، فيصير مما اضطر على تركها، فيشمله قاعدة سقوط الجزئية بالعسر والاضطرار، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة تامة بعد الفراغ عن الإزالة، تحصلا للجزم بالفراغ عن جميع الجهات.
فصل لا يجوز قطع الصلاة مسألة 1: " فلا يجوز قطعها... إلخ ".
إذا كانت مضيقة، وإلا فلا بأس به على القاعدة، إذ دليل (2) حرمة القطع غير