من الوجود للشئ على وجه يرتبون عليه بعض الآثار، ومنه التزامهم بكفاية وجود مقتضى حق الخيار لاسقاطه، وحينئذ فمن الممكن أيضا أن يكون المقام من هذا القبيل، ويتفرع عليه الفروع الآتية في كلمات المصنف، فراجع ولقد أشرنا إليه آنفا وسابقا.
قوله " لا يخلو عن إشكال... إلخ ".
بل منع، لعدم المقتضي في المقام أيضا.
مسألة 36: " كما ترى... إلخ ".
إذ مرجع لزوم الضمان إلى عدم قابليته للفسخ المنتج لاستقرار ما في ذمته غيره على ذمته بنحو كان في الأول مستقرا أو متزلزلا.
مسألة 37: " زعيم (1)... إلخ ".
وفي دلالة الآية على الضمان المصطلح إشكال، والتمسك بأصالة الحقيقة في أمثال المقام منظور فيه.
مسألة 38: " لعمومات صحته... إلخ ".
كيف تجدي العمومات بعد التشكيك في أصل حقيقته العرفية في أمثال المقام.
تتمة مسألة 4: " عن إشكال... إلخ ".
مع العلم بكون نظر الشاهدين إلى جهة واحدة، لا إشكال في سماعها بالنسبة إلى تلك الجهة، لصدق البينة عليه.