قوله (أو بقي على حاله... إلخ).
مع عدم استهلاكه فيه نظر، لصدق التنجيس بالملاقاة جديدا.
قوله (فلو وقع فيه... إلخ).
بناء على اكتسابها النجاسة، ولو باستهلاكها فيه، وإلا ففيه نظر جدا بعد فرض استهلاكه فيه، إذ ليس في البين إلا النجاسة الخمرية المرتفعة بالانقلاب.
مسألة 4: (علم انقلابها... إلخ).
في كفايته إشكال، لأن الملاقاة السابقة على انقلابه ينجس الخل، فلا يفيد انقلابه خلا في طهارته.
السادس من المطهرات: ذهاب الثلثين في العصير.
مسألة 3: (محتاج إلى تأمل... إلخ).
الفرق بينهما ظاهر، لأن ما ذهب ثلثاه لا يطرأ بغليانه جديدا، نجاسته الذاتية، فلا يكون نجاسته إلا عرضية بخلافه في المقام، فإن غير الغالي بغليانه، يتنجس ذاتا، فتنقلب نجاسته العرضية بها.
مسألة 8: (لا بأس بجعل... إلخ).
فيه تأمل كما سيأتي الإشارة إلى وجهه.
الثامن من المطهرات: الاسلام.
قوله (وإن كان هو الأقوى... إلخ).
بناء على عدم تأثير النجاسة في محل النجس، وإلا فالأقوى خلافه، لوجوب إزالة هذه النجاسة العارضة بعد عدم صلاحية الاسلام لرفعه.
مسألة 3: (الأقوى قبول... إلخ).
أقول: فيه تأمل، لاطلاق دليل التبعية، ومع المعارضة لا طلاق دليل الشهادتين في المطهرية، يرجع إلى استصحاب أحكامه السابقة.
التاسع من المطهرات: التبعية.
قوله (يشكل جريان حكم التبعية... إلخ).