نعم لو آجر مثل هذا الموكل مثل هذا الوكيل ربما يكون العقد بنظر الموكل فاسدا للغوية العمل بنظره، بخلافه لدى الوكيل فيترتب على العقد آثار الصحة ولا يضر التفكيك في هذا المقام ظاهرا كما لو كان البايع معتقدا بصحة المعاملة والمشتري معتقدا بفسادها وحينئذ لا يستحق الأجير إلا أجرة المثل والموكل يرى استحقاقه أجرة المثل فكل يعمل بوظيفته الظاهرية كما لا يخفى ومن هنا ظهر حال قوله لا يصح البيع في مسألة 55.
مسألة 56: (إلا إذا كان... إلخ).
في اعتبار الأعلمية في باب الترافع نظر، لاطلاق المقبولة (1) وحينئذ فالمدعي باق على اختياره مطلقا على ما يظهر من المستند من دعوى الاجماع على كون اختيار التعيين بيد المدعي ولأنه من شؤون استنقاذ الحق الذي أمره راجع إليه كما لا يخفى.
مسألة 58: قوله (الفتوى الأولى... إلخ).
ذلك كذلك مع مخالفة اعتقاده لرأيه وإلا فيجب عليه اعلامه ثانيا بتبدل رأيه من باب وجوب ارشاد الجاهل في الأحكام الكلية كما هو الظاهر من آيتي السؤال (2) والنفر (3) وغيرها وربما يدعى اجماعهم عليه أيضا.
مسألة 59: (وفي تعارض النقل... إلخ).
في إطلاقه تأمل إذ ربما يكون النقل أوثق فالمدار في هذه المقامات على الأوثقية فتأمل.
مسألة 61: (الأظهر... إلخ).
فيما قلد كل منهما الأقوى فيه تخييره في البقاء على أيهما لأن نسبة البقاء بالإضافة إلى كل منهما على التسوية وتوهم عدم صدق البقاء على الأول بعد فرض تقليده الثاني على خلافه مدفوع بأن مرجع فتوى الثالث بالبقاء إلى اعتقاده ولو