كتاب الضمان قوله " ضررا أو حرجا... إلخ ".
مجرد حرجية تخليص ذمة غيره على صاحب الذمة - ولو بنقل الضامن ما في ذمة الغير إلى ذمة نفسه برضاء المالك - لا يوجب نفي سلطنة المالك على استيفاء ماله، ولو بجعله في ذمة غيره، إذ مثل هذه العمومات لا يرفع مثل هذه الارفاقية، لأن في نفيها خلاف الامتنان على الغير، وليس للمديون سلطنة على ابقاء مال الغير في ذمته، بل تمام السلطنة للمالك والضامن الجاعل مال غيره في ذمته بإذنه.
قوله " على إشكال... إلخ ".
عند عدم قيام مصلحة عليه، وإلا فلا إشكال في جوازه، لعموم جهة ولايته عليه.
قوله " ونفي القدرة... إلخ ".
في الانصراف المزبور إشكال، بل منع، وما أفاد به من الاستشهاد واضح البطلان في الشهادة، لأن ضمان التلف من الأحكام القهرية المترتبة على إتلافه يتبع به بعد عتقه، وهذا بخلاف الضمان العقدي المنوط سلطنته على الايقاع المزبور الممنوع بعموم لا يقدر بشهادة شموله لطلاقه بنص الرواية (1).