مسألة 10: (لا يجوز... إلخ).
إلا إذا كان مساويا أو أعلم وإلا فلا بأس به بعد صدق الشك في بقاء أحكامه الظاهرية.
مسألة 11: قوله: الثاني أعلم... إلخ).
أو مساويا لكون التخيير استمراريا.
مسألة 13: (فيختار الأورع... إلخ).
في وجوبه نظر لأن مناط حكم العقل في باب رجوع الجاهل إلى العالم ليس إلا لأقربيته إلى الواقع وفي هذه الجهة لا يكون لجهة الورع والعدالة دخل البتة غاية الأمر حيث كان حكم العقل تعليقيا لا بد من الرفع عنه بمقدار ما ثب من قبل الشرع اتباعه وليس هو إلا اعتبار طبيعة العدالة في المفتي ليس إلا، ومن هذه الجهة نلتزم بأن الأعلم العادل مقدم على الأعدل العادل (1) وإلا فليس في البين إطلاق يستكشف منه هذه الجهة كما لا يخفى.
مسألة 14: (الأخذ من غير الأعلم... إلخ).
مع مراعاة الأعلم فالأعلم لأنه المتيقن بالإضافة عند التنزيل من الأعلم بقول مطلق.
مسألة 21: (تعين تقليده... إلخ).
مع عدم احتمال أعلمية غيره وإلا فاتباع الظن بالترجيح نظر بل العقل يحكم بالتخيير في الأخذ بأي واحد منهما، اللهم (إلا) أن يدعى بأن مظنون الأعلمية رأيه أقرب إلى الواقع ما لم يكن قول غيره مطابقا للاحتياط فيتبع حينئذ أحوطهما فتأمل.
مسألة 22: (تقليد المتجزي... إلخ).
ما لم يصدق عليه أنه عالم بنوع الأحكام وإلا فيمكن دعوى خروجه من معاقد الاجماعات كما هو الشأن في قضاوته أيضا فيكون حاله حال سائر المجتهدين كما لا يخفى.
مسألة 34: قوله (الأحوط العدول... إلخ).
أقول: ذلك كذلك ما لم يكن آخذا بهذه الفتوى منه وإلا فلا وجه لهذا