مسألة 12: (الاحتياط بالإعادة... إلخ).
بل ولا بالقضاء أيضا، لما أشرنا إليه سابقا من أن موضوع التيمم غير الواجد للماء في تمام الوقت المعلوم انكشاف خلافه.
مسألة 13: (وعدم الابطال... إلخ).
جواز الابطال لا يخلو من وجه، لظهور قوله: (إذا دخل الوقت وجب الطهور) (1) في إناطة وجوب حفظه ببعد الوقت فقبله لا يجب حفظه.
نعم، بالنسبة إلى حفظ مقدمته من حفظ مائه، أمكن إثبات وجوبه من إطلاق التكليف من جهته، إذ مجرد اشتراطه من جهة الوقت لا يقتضي منع إطلاقه من سائر الجهات، ولذا نلتزم بحرمة تفويت المقدمات المفوتة قبل الشرط والوقت في الواجب المشروط أيضا، ومن هذه الجهة يفرق بين إراقة الماء وإبطال الوضوء، ولولا الاجماع من الخارج على عدم جواز تفويت الماء في مثل المقام، لكان مقتضى الاطلاقات حرمته أيضا.
مسألة 16: (لم يجب ذلك... إلخ).
إذا استلزم ترك وفائه حرجا، أو خوف ضرر من جهة أخرى، وإلا فيصدق عليه التمكن من تحصيله، فيجب مقدمة للواجب.
مسألة 19: (صح تيممه... إلخ).
إذا صادف ضيق الوقت على وجه لا يتمكن من تحصيل الطهارة المائية بعد التفاته، بل مع كون الضرر ماليا لا يجدي هذا المقدار، فيحتاج إلى كونه حين تيممه مضيقا لا حين التفاته.
مسألة 20: (فالأولى الجمع... إلخ).
مع البناء على وجوب التيمم، لا وجه لهذه الأولوية، للجزم بعدم صحة غسله حتى مع احتمال وجوبه واقعا بملاحظة فتوى الجماعة.