فصل في مستحبات القراءة مسألة 15: " بل مع الشك... إلخ ".
لا بأس بالقراءة مع الشك، بناء على انصراف الكلام المنهي إلى الكلام الآدمي على وجه يكون خروج الدعاء وغيره، من باب التخصيص، وإلا فبناء على التخصص يشكل الأمر، لأن الأصل عدم الاتصاف الموجود بالعنوان الخارج من تحت الكلام المطلق، فيبطل.
مسألة 16: " لا يبعد... إلخ ".
فيه بعد كما لا يخفى، نعم في المقدار الجاري فيه العادة على إخفاتها نوعا من حروف أواخر الكلم، أمكن إدراجها في فحاوي الاطلاقات.
فصل في الركوع مسألة 4: " فالأحوط... إلخ ".
وجوب إعادة الصلاة في جميع هذه الفروض مما يقتضيه القاعدة، لولا إطلاقات الكلمات في الاجتزاء بأمثالها.
مسألة 6: " فالأحوط... إلخ ".
الأقوى الاجتزاء بإتيانه على حاله، مع قصد جزمية بقائه على هذه الحالة، وعدم إعدامها بإحداث حالة أخرى من قعود وغيره في صلاته، إذ يكفي هذا المقدار من الاختيارية في وقوع العمل جزء للصلاة، بلا احتياج إلى الاختيار في إحداثه، نعم مع عدم التمكن من حالة أخرى غير هذه الحالة يجب عليه الايماء، لخروج انحنائه حينئذ عن الاختيارية، فلا تصلح حينئذ للجزئية للعبادة.
مسألة 9: " فالأحوط... إلخ ".
بل الأحوط أن يقوم بقصد ما في الذمة، ثم يركع لا بقصدها جزما، ويقوم ثانيا كذلك، ومع هذا النحو من الاحتياط لا يحتاج إلى الإعادة، لخلوه حينئذ من محذور