مسألة 8: (رطوبة الظرف... إلخ).
بالنسبة إلى خصوص موضع الملاقاة كما هو ظاهر.
مسألة 9: (يجب غسله... إلخ).
على هذا الفرض في الوجوب المزبور نظر للجزم بعدم موضوعية الملاقاة فلا محيص حينئذ من كشف إطلاق الدليل لمثل هذه الصورة عن حصول مرتبة أخرى من النجاسة التي لا يرفعه إلا ذلك.
مسألة 10: (يكتفي فيه... إلخ).
في المسألة الشبهة المعروفة من استصحاب النجاسة الكلية من القسم الثاني وإن كان ما أفاده في أصل الحكم في غاية المتانة ولقد نقحنا شرح عدم جريان مثل هذا الاستصحاب في باب استصحاب الكلي في مقالتنا.
مسألة 11: (خصوصا في الفرض الثاني... إلخ).
لا يترك الاحتياط فيه إذ ربما يكون مجال التشكيك في كون التعفير دائرا مدار ماء الولوغ لا نفسه.
فصل يشترط في صحة الصلاة...
قوله (عدم الاشتراط... إلخ).
المدار التام على صدق الصلاة فيه لأنه المأخوذ في لسان الدليل لا على التستر به ولا يبعد حينئذ الصدق المزبور في بعض الموارد لا مطلقا وبمثله فرقنا بين ما كان فيه نحو تلبس به أو مجرد محمولية بعدم الاضرار في الثاني دون الأول.
مسألة 5: (ثم غفل وصلى... إلخ).
في المسألة مجال إشكال لعدم جريان عموم لا تعاد (1) في مثله من كون