مسألة 7: " ولم يعلم صدقه... إلخ ".
بل ولا يبعد جعل دعواه طريق التصديق بما لا يعلم إلا من قبله كما لا يخفى وجهه.
مسألة 8: " فالأقوى... إلخ ".
مع عدم تعيين الزكاة بالعزل، وإلا فلا وجه لعدم الاجتزاء به، لعدم تفريطه في أدائه.
قوله " والأحوط... إلخ ".
لا يترك الاحتياط في شارب الخمر، لقوة نواهيها (1) دون غيره لعدم الدليل على اعتباره، فالمرجع الاطلاقات.
مسألة 10: " فلا مانع منه... إلخ ".
إذا لم يكن ذلك من باب الانفاق فإن أداء الزكاة منصرف عنه.
مسألة 11: " الدفع إليه... إلخ ".
لا أرى وجها إلا مجرد الاستبعاد بعد الجزم بأن وجوب إنفاقهم على غيرهم لا يخرجهم عن الفقر شرعا، اللهم (إلا) أن يدعى جريان فحوى الحرفة والصنعة من مقتضى التعيش في السنة فيهم أيضا، ولكن الانصاف منع تمامية الفحوى، إذ فيهما مقتضى ملكية قوت السنة أيضا موجود، فكان لاعتبار العقلاء مالكيتهما مجال بخلافه في المقام إذ لا مقتضى للملكية أصلا، ومجرد وجود مقتضى التعيش غير كاف، كيف وقد يتحقق ذلك من جهة أخرى، ولا يكفي ذلك قطعا في منع الفقر.
قوله " في عدم... إلخ ".
بل فيه أيضا شبهة الجواز كما ذكرنا.
مسألة 12: " لا يجوز الدفع... إلخ ".
فيه تأمل، إذ حالها من هذه الجهة حال غيرها ممن يجب بذله النفقة له بنذر وشبهه من سائر الأجانب، ولا أظن التزامه من أحد إلا من التزم بكفاية مقتضى التعيش في