هذه المراتب مأخوذة في متعلق نذره نذره بنحو تعدد المطلوب، وبنحو الأقرب إلى المطلوب الأقصى فالأقرب كما لا يخفى.
مسألة 31: " وقد قصده... إلخ ".
مجرد القصد الضمني غير كاف، ما لم يكن بنحو تعدد المطلوب وهكذا في نظائره، نعم، الذي يسهل الخطب انصراف الذهن في هذه المقامات إلى تعدد المطلوب.
قوله " ومنع استلزامه... إلخ ".
فيه منع حتى على القول بالمقدمة الموصلة، كما حققناه في مقالتنا. نعم، بناء على إجراء قاعدة الترتب حتى على هذا القول كان للتصحيح وجه، ولقد أشرنا إليه في بعض الحواشي السابقة، فراجع.
مسألة 32: " لا وجه له... إلخ ".
وذلك كذلك لو كان قصده في نذره ماشيا إتيانه بمضي مستمر في سفر واحد، وأما لو كان قصد طي هذا المقدار من المسافة عن مشي - ولو منفصلا - فلا بأس بالاجتزاء به.
مسألة 34: " مطلقا... إلخ ".
خصوصا لو حمل الأخبار (1) على طبق القاعدة، وإن كان ذلك خلاف إطلاقها من حيث التمكن عن بعض المشي لولا تقييدها بالجزء الأخير، والله العالم.
فصل في النيابة مسألة 1: " بل لأصالة... إلخ ".
بعد فرض مشروعية عمله ذاتا، وبثبوت تشريع النيابة أيضا في أصل العمل، يرجع الشك في المقام إلى دخل البلوغ في الاستنابة، وفي مثله أمكن إثبات جوازه