مسألة 12: " ولو أجازها ثانيا... إلخ ".
بعد فرض كون الأجير مالكا لعمله بشهادة ضمان من استوفاه ولو بأمره، غايته لا يكون سلطانا عليه ما دام وجود العقد الأول. فلا بأس بتصحيح الإجازة الكاشفة للإجارة الثانية كما هو الشأن في نظيره من مسألة من باع شيئا ثم ملك، بل الأمر في المقام أهون، لا أشكل، لأن العقد وقع في محله، غاية الأمر من غير أهله بخلاف المسألة المزبورة فإنه لم يقع العقد في محله أيضا.
فصل لا يجوز إجارة الأرض قوله " لما قيل... إلخ ".
الأولى في وجه الاشكال على مثل هذه الإجارة أن يقال: أن ما يحصل من الأرض وإن كان موجودا اعتبارا، بتبع وجود منشأها من قابلية الأرض لها كما هو الشأن في وجه اعتبار وجود المنافع التدريجية المعدومة إلا أن ملكية المستأجر أنما جاء بنفس هذه الإجارة، فكيف يصح جعله عوضا في هذه الإجارة من دون فرق من تلك الجهة بين الحنطة والشعير، وبين غيرهما من سائر ما يحصل من الأرض من الحبوب وغيرها كما يومئ إليه بعض النصوص أيضا؟ (1) فلا غرو حينئذ من جعل هذه النصوص على القاعدة، ولا يكاد يستفاد منها النهي عما لا تقتضي القاعدة فسادها من زرع أرض أخرى، والكلي في الذمة ولو مع شرط أدائه من حاصل هذه الأرض، فضلا عما لو لم يشترط، والله العالم.
مسألة 2: " إذا كان... إلخ ".
مع احتمال كون عنوان المسجدية كعنوان الوقفية من الاعتبارات القائمة بالعين المضادة مع ملكيتها في صحة قصدها نظر جدا.