ثابتة في حاله، وبمثله يمتاز عن الصوم.
فصل في المحرمات بالمصاهرة مسألة 2: " إذا كان بشهوة... إلخ ".
بل الأحوط تركه باللمس وإن لم يكن عن شهوة، لاطلاق نصه (1) كما أن في إطلاق النظر ولو بشهوة لمثل الوجه والكفين أيضا نظر، لعدم مساعدة الدليل عليه كما لا يخفى على من راجع.
مسألة 7: " لا يعتبر كونه مصلحة... إلخ ".
في غير الجد والبنت للاقتصار في إطلاق النص الخاص بغيرهما (2).
قوله " فيه إشكال... إلخ ".
كما يومأ إليه في الجواهر، فراجع (3).
مسألة 11: " الظاهر أن... إلخ ".
فيه تأمل، لانصراف النص بصورة السبق (4).
مسألة 14: " وجهان... إلخ ".
أوجههما الأول، لظهور النص في كفاية الرضا (5).
مسألة 19: " الإذن وجهان... إلخ ".
مع دخل الرضا الباطني بنحو الحكمية في صحة العقد لا يتصور فيه اجبارهما عليه.
قوله " نعم، إذا اشترط... إلخ ".
في صحة هذا الشرط نظر، لأنه باطلاقه خلاف السنة الدالة على اعتبار رضاهما