مسألة 35: " جاز رفع يد العامل... إلخ ".
لتعارض قاعدتي السلطنة، فيؤخذ بالأهم من الارفاقين كما هو الشأن في دوران الأمر بين كسر القدر أو قطع رأس الدابة، فيؤخذ بأقل الضررين بهذا المناط، هذا ما ذهب إليه بعض الأعاظم، ولكن التحقيق في كلية تزاحم الحقوق سلطنة كل طرف على تخليص ماله مع جر خسارة مال غيره إن لم يكن ذلك بتقصير منه، والله العالم.
مسألة 36: " وهو في محله... إلخ ".
بل يكفي في بطلانه مجرد الشك في كونه من المعاملات المتعارفة، لأصالة فسادها.
قوله " إن كان جاهلا... إلخ ".
في القيد نظر، لما مر مرارا.