هو مقتضى بعض الوجوه في شرعية عبادة الصبي، وإلا فبمقتضى بعض الوجوه الأخرى فلا نسلم كفاية عمل الصبي في وقته، وإحرامه عن الواجب كما لا يخفى.
مسألة 65: " بعدم المانع... إلخ ".
وذلك البيان في غاية الجودة، بناء على اشتراط وجوب الحج بالقدرة المطلقة كما هو ظاهر دليله، وإلا كفى فيه مطلق القدرة، فالمسألة مبنية على مسألة الترتب المعروف، فعلى القول باصلاح الترتب القدرة على المهم في ظرف عصيان الأهم، فلا بأس بالاجتزاء بمثل هذا الحج كما هو ظاهر، نعم، لو كان مقدمة لمحرم كان أمر اجزائه أشكل، وإن قيل بكفاية مطلق القدرة، إذ الترتب المعروف إنما يصلح أمر التكليف بما لا يطاق، لا شبهة اجتماع الضدين، وإن صرنا في مقالتنا أيضا إلى تصحيح الترتب في باب الضد حتى على القول بالمقدمية أيضا، لا من جهة كفاية اختلاف المرتبة في تصحيح الجمع بين الضدين، بل من جهة الالتزام بالتفكيك بين جهات الوجود الواحد بحسب حدوده الموجب بعضها لطرد وجود غيره، وبعضها لطرد أضداد غيره، وإن ما هو مبغوض هي الجهة الأولى دون سائر الجهات، فلا بأس حينئذ بتأثير المصلحة وجوب حفظه من سائر الجهات في ظرف انحفاظه بنفسه، أو بسوء اختياره من تلك الجهة، ولكن هذا الكلام في صورة كون الوجود مقدمة العدم، يحتاج إلى مزيد تأمل.
وقد يتوهم: عدم إباء العقل في المقام أيضا، بأن يلتزم بصحة الأمر بهذا الوجود في رتبة متأخرة عن عدم إرادة ذيها فإنه من الواضح سقوط وجوب ترك ذيها في هذه الرتبة، فلا يمنع حينئذ وجوب مقدمته، اللهم (إلا) أن يدعى بأن هذه المرتبة مسقطة لوجوبه العقلي، لا لأصل محبوبيته، وهذا كاف في المنع عن اتصاف مقدمته بالوجوب، نعم، لو تصور الترتب على نفس العصيان في ذيها لا يلزم دعوى سقوط محبوبيتها في هذه الرتبة أيضا، ولكن لازمه الالتزام بوجود المقدمة في هذه المرتبة أيضا وهو محال، إذ المقدمة بذاتها مقدمة رتبة في ذيها، فلا يتصور لها رتبة متأخرة عن ذيها، كي يصلح هذه المرتبة لتحمل حكم آخر، كما أنه في طرف مقدمية الوجود