إلى فريضته، ومجرد مشروعية الاستنابة في أصل الحج - ولو الاستحبابي منه - غير كاف في الاجزاء، ومنه يظهر ما في كلامه في قوله: ولو قلنا باستحباب الاستنابة للحج، إذ ذلك تمام على ما تقدم منه سابقا من إجزاء المندوب عن الواجب بخيال وحدة حقيقتهما، ولقد عرفت ما فيه فراجع، وحينئذ فلا يبقى مجال لما أفاده بعد ذلك أيضا من لوازم مدعاه، فلك النظر حينئذ في مواقع من كلامه (قدس سره).
مسألة 72: " معارض بمفهوم... إلخ ".
بل في أمثال هذه القضايا المدار على مفهوم الصدر، وحمل الذيل على بيان أحد المصاديق، كما هو الشأن في موثقة ابن بكير في غير المأكول (1) كما لا يخفى.
قوله " لاطلاقها... إلخ ".
والأولى أن يقال إن الأخبار (2) المزبورة في مقام كيفية الاجتزاء بحجه عما في ذمته، بلا نظر إلى كون اشتغال ذمته بنحو اللزوم أو الاستحباب، وحينئذ فقضية عدم استقرار وجوبه إذا كان اشتغال ذمته بالحج ندبيا فلا يقتضي ذلك الاجتزاء به فريضة، ولازمه كون الأمر بقضائه أيضا تبع هذه القضية، فمع عدم استقرار الحج لا يجدي مثل هذا الأمر في وجوب قضائه، كما هو ظاهر، والله العالم.
مسألة 73: " لكنه مشكل... إلخ ".
بل مقطوع الفساد، لأدائه إلى التكليف بما لا يطاق.
قوله " على نحو الوجوب... إلخ ".
بناء على حكم العقل بحرمة تفويت المقدمات الوجودية المفوتة، ولو قبل شرط الوجوب لا يحتاج إلى إرجاع التكاليف المشروطة بظاهر دليلها إلى المعلقة، وإن قلنا بملازمتهما في عالم من العوالم، نعم، على أي حال يبتلى المجيب بتصحيح مسألة الترتب كما هو ظاهر.