للحرام أيضا لا يتصور التفكيك بين جهات المقدمة، إذ هي بجميع جهاتها مقدمة لوجوده، لأن بانفتاح باب عدم من انحناء عدمه، يترتب عدم مبغوضيته وطرد مثل هذا المعنى يقتضي سد جميعها، وحينئذ لا يتصور فيه جهة قابلة لطرو الوجوب عليه، فتدبر فإنه دقيق رقيق.
مسألة 66: " أقوال: ثالثها... إلخ ".
بناء على كون تخلية السرب من الشرائط الشرعية كما هو ظاهر دليله، لا يجب تحصيله بدفع ماله، ولو لم يكن مضرا بحاله، نعم، لو كان من الشرائط العقلية أمكن إجراء التعليل في المقام أيضا، فيكون المدار أيضا على الضرر الموجب تحمله الحرج عليه لا مطلقا، وإن كنا سابقا في تشكيك في عموم مثل هذا التعليل لغير باب الوضوء، ولذا لا يترك الاحتياط في مثل هذه الموارد.
مسألة 69: " على نحو الكلي... إلخ ".
مجرد كونه من هذا الباب لا يجدي، إلا إذا كان من باب بيع الصاع من الصبرة، وإلا فلو كان من باب استثناء الأرطال في بيع الصبرة، فلا ينتج مثل هذا النحو من الكلية، اختصاص التالف بالمالك، بل مقتضى القاعدة كون التلف والنماء عليهما، ولقد فصلنا الكلام في شرح بيان الفارق بين المقامين في بيعنا، ومن أراد فليراجع هناك.
مسألة 71: " لا تخلو أولهما عن قوة... إلخ ".
بل الأقوى: ثانيهما، لمعارضة المطلقات المزبورة بأصرح منها في الندب، فراجع الجواهر (1) وغيره في مدرك المسألة (2).
قوله " ولكن الأقوى... إلخ ".
في القوة تأمل، لأن الكلام بعد في تشريع النيابة في مثل هذه الصورة بالنسبة