المقترض، فلا وجه حينئذ، لوجوب قرضه، والأولى عدم ترك الاحتياط فيه.
مسألة 16: " والأقوى كونه مانعا... إلخ ".
في غير صورة حلول الدين والمطالبة، لا يبعد وجوب حجه مع رجوعه بكفاية صنعته، إلا إذا علم وقوعه في حرج أدائه عند المطالبة، فإن عموم لا حرج يرفع الوجوب من الآن كما لا يخفى.
مسألة 22: " نعم، لو كان قصده... إلخ ".
فيه إشكال، لعدم إضرار القصد المزبور بصحة عقده، إذ غاية الأمر عصيانه بعمله كسابقه، ومثله لا يقتضي بطلان المعاملة.
مسألة 23: " بقي وجوب الحج... إلخ ".
هذا إذا كان تلفه مستندا إلى تقصيره في عدم تحصيله، وإلا فلو تلف قبل مضي موسم الحج، أو تلف قبل تحصيله بعده بلا تقصير منه في تحصيله، فيكشف ذلك عن عدم وجوب الحج من الأول.
مسألة 24: " بعد أن تلف... إلخ ".
بعد مضي موسم الحج لا قبله، والوجه ظاهر.
مسألة 25: " حجه صحيحا... إلخ ".
في صحته إشكال، لشبهة استفادته من رواية سعد، وصحيحة سعيد (1)، فراجع وتأمل فيه.
مسألة 26: " أقواهما العدم... إلخ ".
مع عدم بقاء ما يفي بمؤونته عند رجوعه على القول به في فرض فسخه ورجوعه إلى البدل، وإلا فالأقوى وجوبه، لصدق ملكية الزاد والراحلة، ودعوى انصرافه إلى الملكية اللازمة ممنوعة.