قوله " وإن خالف... إلخ ".
لا يفهم له معنى محصلا فتدبر فيه.
مسألة 75: " بحكم التبادر... إلخ ".
ولو لاطلاق القبلية بحسب أجزاء زمانه.
مسألة 76: " في أثناء الغسل... إلخ ".
أي في خلال أفعاله لخروجها عن حقيقته، فلا يضر به الارتداد إذا رجع في بقية أفعاله.
قوله " من عدم كون الهيئة... إلخ ".
أي الهيئة الاتصالية في إسلامه، وإلا فلا مجال لمنع جزئية الهيئة المزبورة في الصلاة بشهادة إطلاق القاطع على بعض الأمور، نعم، لا يكون الردة من القواطع فلا يضر بها.
مسألة 79: " وجهان... إلخ ".
أقواهما العدم، لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة.
قوله " وإلا ففي الصحة إشكال... إلخ ".
بل الأقوى بطلانه إن انطبق تجريه على فعل من أفعاله، وإلا فلا بأس بحجه ندبا، ولا يجزي عن حجة الاسلام، لعدم استطاعته، حينئذ، لما أشرنا إليه سابقا.
مسألة 80: " للشك في تحقق الوجوب... إلخ ".
ولا يتوهم في المقام جريان أصل حاكم على الأصل المزبور، وهو استصحاب بقاء القدرة إلى زمان يحتاج إليها، لأن ذلك صحيح لو كان الشرط القدرة الباقية إلى زمان كذا، وأما لو كان الشرط هو القدرة على تمام العمل الذي هو معنى حدوثي لا بقاء فيه، فالاستصحاب المذكور لا يجدي في إثبات هذا المعنى، لكونه مثبتا، نعم، القدرة على حفظ القدرة لما كانت عين القدرة علي الشئ، فمجرد حصولها كاف في الشرط، وهذه الجهة هي النكتة في شرطية معنى يلازم بقائه إلى آخر العمل، ومع ذلك لا يجوز للمكلف تفويته من حين التمكن على الخروج مع