ضمن العقد أزيد من التكليف بوفائه بلا إحداث وضع فيه من قصور سلطنة المشروط عليه من صده ونقيضه، وإلا فبناء على التحقيق من إحداث الشرط كالنذر نحو حق اختصاص للمشروط له في العمل المشروط به فمثله موجب لقصور سلطنة المشروط عليه على الأمور المزبورة، وبعد ذلك لا ينتهي النوبة إلى مخالفته لهذا الشرط في بيعه، ونظير هذا الكلام جار في نذر الأفعال، وظاهر جلهم في نذر الصدقة، عدم صحة بيعه حتى في نذر فعله، وذلك أيضا مؤيد لما ذكرنا، لكونهما من وادي واحد، بل القائل بصرف التكليف في النذر ربما يقول بالوضع في الشرط ولا عكس، فاثبات الوضع في النذر يوجب ثبوته في الشرط، لعدم القائل بالتفكيك بينهما من هذا الطرف كما لا يخفى.
قوله " هو الاتيان بقصد... إلخ ".
ذلك كذلك إذا كان إتيانه بداعي شخص أمره بنحو التقييد، وإلا فلا قصور في وقوعه عن حجة الاسلام مع عدم قصدية حقيقية، وإلا فيكشف ذلك عن اختلاف الحقيقة، وهو خلاف مفروضه، وحينئذ فما عن الشيخ (قدس سره) هو الأقوى في فرض عدم الاخلال بالقربة، لولا قيام الاجماع على عدم قصدية حجة الاسلام (1).
قوله " فحاله ما ذكرناه... إلخ ".
بل ولو لم نقل بقصدية حجة الاسلام ربما نقول بقصدية الوفاء بالنذر وغيره من سائر الديون الوضعية.
فصل في الحج الواجب بالنذر قوله " وثالثا أنه يمكن قصد القربة... إلخ ".
في كفاية مجرد قصدها على فرض العبادية نظر، لعدم صلاحية عمله لمقربية