فاعله، كما هو الشأن في الجاهل بحرمة الغصب مقصرا، والمعتبر في العبادة ذلك، لظهور فتاويهم على بطلان عبادة الجاهل بحرمة الغصب عن تقصير، وإن قصد التقرب بعمله.
قوله " لانصرافها... إلخ ".
فكأن المقام من جهة إحداث الاختصاص في عمله لله - تعالى - كان نظير الدين والحقوق غير الشاملة له قاعدة الجب، لأن الوجوب حينئذ من آثار الاختصاص به - تعالى - الباقي بعد الاسلام، لا من باب آثار حدوث المسبب حال الكفر، وبه يمتاز المقام عن الكفارة كما لا يخفى.
مسألة 1: " إذا قلنا أن الفضولي... إلخ ".
بل الأقوى عدم جريان الفضولي في المقام كما سيتضح وجهه في الحاشية الآتية.
قوله " قوة هذا القول... إلخ ".
بل الأقوى ما هو المشهور خصوصا في المملوك الذي لا يقدر على شئ، و سيتضح وجهه في الحاشية الآتية.
قوله " مع أن المقدار... إلخ ".
لا يخفى ما في هذا الاستدلال، ويظهر وجه نظره من الحاشية الآتية.
قوله " كان مما يجب فيه طاعة الوالد... إلخ ".
ولو من جهة اقتضاء مخالفة إيذائه، لأن الثابت من الآية حرمة إيذاء الوالدين، لا وجوب طاعتهما كما اعترف به في الجواهر أيضا (1)، ومنه يظهر ما في كلامه الآتي من قوله: مما لا يجب طاعتهم، انتهى.
قوله " لا يبعد الالحاق... إلخ ".
بل في المملوك بمقتضى القاعدة الجارية في المقامين، بل خبر النذر ظاهر