الرفقة قوله " على الأقوى... إلخ ".
بل الأقوى عدم الكفاية إلا إذا كان الفقدان بإتلافه، لما أشرنا إليه في الحاشية الآنفة.
مسألة 82: " والأقوى ما ذكر... إلخ ".
بل الأقوى خلافه، لعدم حجية خبر المخصص مع إعراض الأصحاب عنه باعترافه.
مسألة 83: " إلا إذا كانت واسعة... إلخ ".
في التفصيل نظر جدا، لعدم مساعدة دليل عليه.
نعم، الذي يسهل الخطب جواز التصرف في الزائد عن الدين في غير المستغرق، لأن تعلق حقهم بالتركة من قبيل تعلق الكلي بالمعين لا من باب الإشاعة، كما هو ظاهر لمن راجع مدركه من آية البعدية.
مسألة 84: " نظير مسألة الاقرار... إلخ ".
في التعدي عن مورد النص (1) مجال التأمل، لو لم يقم إجماع على التعدي، وهو غير معلوم.
مسألة 85: " وجب إبقاؤها... إلخ ".
لا مجال لاستصحاب عدم المتبرع لدفع البقية، أو بقائه على عدم الكفاية، لأن مثل هذه العناوين ملازمات لعدم القدرة على صرف المال في حجه، ولازمه حينئذ حكم العقل بوجوب الابقاء كما هو الشأن في كلية القدرة العقلية على امتثال التكاليف.
مسألة 86: " والأحوط صرفها... إلخ ".
لا يترك في الثاني، لوجود النص ولقاعدة تعدد المطلوب في باب الوقف