مسألة 16: " أو للكتابة لعمرو... إلخ ".
في صورة كونه مالكا لمنافعه الشاملة له، وإلا فلا وجه لإجازته لها بمحض كونه مالكا لمنفعته الخاصة لمطلق الثوب، ولو لم يكن معينا.
مسألة 20: " ولا دليل بالخصوص... إلخ ".
ولا بأس بالعمل به رجاء كما لا يخفى.
وفي كونه مفزعا لذمة المستأجر إشكال، مبني على ما يشير إليه من قريب، فراجع.
مسألة 21: قوله " في القابل... إلخ ".
لو لم يكن المأتي به مما يجب على نفسه تعبدا إلا بعنوان النيابة، وإلا فيجب الاتيان به في العام الثالث.
قوله " ولكن الأظهر الثاني... إلخ ".
فيه نظر، لعدم وجه صحيح له، فراجع.
قوله " وإن كان مبرئا للذمة... إلخ ".
بناء على كون الواجب عليه ثانيا الحج بعنوان النيابة، وإلا ففي كونه مبرئا للذمة منع كما أشرنا إليه.
قوله " تعبديا... إلخ ".
مجرد البدلية عن الحج الأول من بعض الجهات لا يقتضي البدلية بالنسبة إلى ما يستحق به المسمى فما أفاده القائل حينئذ في غاية الجودة.
قوله " وهو خلاف ظاهر... إلخ ".
قد تقدم منه (قدس سره) أن ذلك هو الأظهر، وإن كان في الأظهرية نظر جدا كما أشرنا.
قوله " بالنسبة إليه... إلخ ".
فيه نظر، لعدم مساعدة الدليل عليه بعد إطلاق وجوب الوفاء بالعقد. نعم، غاية ما في الباب أن له الامتناع عند امتناع المؤجر، وربما يختلف ذلك مع ما أفيد