(و) ثامن عشرها: غسل (قضاء الكسوف، مع الترك عمدا، واحتراق القرص كله، بل لا يترك الاحتياط بإتيانه) أما استحبابه فعلى المشهور (1)، سيما بين المتأخرين، بل عن الغنية الاجماع عليه (2)، على ما قيل (3)، للأمر به في غير واحد من الأخبار (4)، وهو وإن كان (5) ظاهرا في الوجوب ولذا قال به جماعة من القدماء والمتأخرين (6)، بل عن ظاهر بعضهم دعوى الاجماع عليه (7) إلا أنه لما كان المحكي عن أكثرهم التصريح بالإستحباب في كتاب آخر له، أو في باب آخر من ذاك الكتاب، بل الاجماع من بعض هؤلاء ومن غيرهم على الاستحباب (8)، كانت المسألة في غاية الإشكال.
ومنه قد انقدح وجه الاحتياط، لو لم نقل بأن وجوبه لا يخلو عن قوة، لعدم تحقق ما يوجب صرف الأمر عن ظهوره.
(و) تاسع عشرها: (غسل التوبة) عن فسق أو كفر، وعلى استحبابه فتوى