يقرب من أحدهما ويبعد عن الآخر وإن كان كله بصفة أحدهما (عملت عليه) فتجعل ما بصفة الحيض، أو ما هو أقرب إليه حيضا، لحسنة حفص البختري قال:
دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري دم الحيض وغيره فقال: " دم الحيض حار عبيط أسود، له دفع وحرارة ودم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " (1). ولقوله في المرسلة في غير موضع: " فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغير لونه من السواد، فلتدع الصلاة على قدر ذلك... " (2) الخبر. وفي ذيلها (3) دلالة على عدم اختصاص الرجوع إلى التمييز بمن جهلت أيامها، بل يعم من لا أيام لها.
(ولو فقدته رجعت المبتدأة إلى عادة أهلها) لمضمرة سماعة قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر، وهي لا تعرف أيام أقرائها فقال: " أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة " (4) وبها يقيد ما أطلق فيه رجوعها إلى العدد من المرسلة وغيرها (5). مع إمكان منع الإطلاق، لاحتمال وروده مورد الغالب، من كون النساء مختلفات (ف) الأهل (إن فقدن، أو كن مختلفات العادة (6) تحيضت) المبتدأة (في كل شهر سبعة أيام