قدميه، لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما " (1). هذا مضافا إلى دعوى الاجماع عليه من جماعة (2).
وما دل على وجوب مسح باطنهما وظاهرهما (3) قاصر عن معارضتها من وجوه لا تخفى.
ثم إن جماعة من الأصحاب (4) وإن أطنبوا الكلام في تحقيق المراد من الكعبين في المقام بذكر كلمات اللغويين من الطائفتين وكلمات الفقهاء وأهل التشريح والأخبار، إلا أنه ما انتهى إلى محكم غير أنه ليس الكعبان هما الثابتين في يمين الساق ويساره قطعا اجماعا منقولا (5) ومحصلا، وغير أن المشهور بين الأصحاب أنهما قبتا القدمين أمام الساقين، ما بين المفصل والمشط، دون المفصل بين الساق و العقب، كما عن العلامة (6) حسبما اشتهر عنه بين من تأخر (7). ودون العظم المائل إلى الاستدارة الموضوع في ملتقى الساق والعقب، كما اختاره البهائي (8)، وقد نزل عليه كلمات الأصحاب، مع صراحة بعضها وظهور الأخرى في غيره، كما لا يخفى على